للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنده بابتداء المسح، وعدم تجاوز ثلاثة أيام.

وخالف بعض الظاهرية في قول سادس (١)، وقالوا: "إذا مسح في سفره أقل من ثلاثة أيام بلياليها وقدم؛ استأنف مسح يوم وليلة، فإن لم يزد على ذلك حتى سافر؛ استأنف ثلاثة أيام بلياليها" (٢).

واحتج هؤلاء بظاهر لفظ الخبر في ذلك (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٤ - ١٧٩] المسح على الخف المخروق لا يجزئ]

إذا مسح المتوضئ على الخف، وكان هذا الخف مخروقًا خرقًا كبيرًا، فإن المسح عليه غير جائز.

وقد قيد الطحاوي هذا الخرق بأن القدمين باديان أو أكثرهما، مما يعني أن الخرق كبير.

• من نقل الإجماع: الطحاوي (٣٢١ هـ) حيث يقول: "ولم يكن فيه حجة (٤) في جواز المسح على النعلين، التمسنا ذلك من طريق النظر، لنعلم كيف حكمه؟ فرأينا الخفين اللذين قد جوز المسح عليهما إذا تخرقا، حتى بدت القدمان منهما أو أكثر القدمين، فكلٌ قد أجمع أنه لا يمسح عليهما" (٥). ونقله عنه ابن حجر (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

• مستند الإجماع: أن الواجب الذي دلت عليه النصوص في القدمين هو الغسل، ولكن أتى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصة بالمسح على الخفين، فالمسح بدل عن الغسل،


(١) "المحلى" (١/ ٣٤٢).
(٢) "المحلى" (١/ ٣٤٢).
(٣) "المحلى" (١/ ٣٤٢).
(٤) حديث المغيرة الآتي في الخلاف في المسألة.
(٥) "شرح معاني الآثار" (١/ ٩٧)، وانظر: "تبيين الحقائق" (١/ ٤٩).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٢٦٨).
(٧) "المنتقى" (١/ ٨١)، و"التاج والإكليل" (١/ ٤٦٦).
(٨) "المجموع" (١/ ٥٢٧).
(٩) "الإنصاف" (١/ ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>