للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) الحاوي: (٦/ ٦٨)، وفيه: "إذا وطئ المرتهن الجارية المرهونة وادعى على الراهن أنه كان قد وهبها له أو باعها عليه، وأنكر الراهن ذلك، فالقول قول الراهن مع يمينه، لأن الأصل أنها مبقاة على ملكه وقد خرجت الجارية من الرهن، لأن ادعاء المرتهن ملكها إقرار بفسخ ارتهانها، والمرتهن إذا أقر بفسخ الرهن لزمه إقراره، لأن الفسخ بيده وهل تكون دعوى المرتهن شبهة في درء الحد عنه أم لا، على قولين: أظهرهما: لا تكون شبهة لما قابلها من الإنكار، والحد عليه واجب"، وفتح المعين: (٣/ ٦٤)، وفيه: "وأما وطء المرتهن الجارية المرهونة ولو بإذن المالك فزنا حيث علم التحريم فعله الحد ويلزمه المهر ما لم تطاوعه عالمة بالتحريم وما نسب إلى عطاء من تجويزه الوطء بإذن المالك ضعيف جدا بل قيل إنه مكذوب عليه، وإعانة الطالبين: (٣/ ٦٤)، وفيه: " (قوله وأما وطء المرتهن الخ). . . أما بالنسبة للمرتهن فلا يصح منه رأسا فلو فعله كان زنا (قوله فزنا) أي فهو زنا".
(٢) المغني: (٦/ ٤٨٨) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٣) المرجع السابق.
(٤) تبيين الحقائق: (٣/ ١٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>