(٢) المغني: (٦/ ٥٢٢). (٣) الهداية شرح البداية: (٤/ ١٣٠)، وقيه: "وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته"، اللباب في شرح الكتاب: (١/ ١٦١). (٤) مواهب الجليل: (٦/ ٥٧٨). (٥) الأم: (٣/ ١٦٩)، وفيه: "وتعدى العدل الموضوع على يديه الرهن في الرهن وتعدى المرتهن سواء يضمن مما يضمن منه المرتهن إذا تعدى فإذا تعدى فأخرج الرهن فتلف ضمن وإن تعدى المرتهن والرهن موضوع على يدي العدل فأخرج الرهن ضمن حتى يرده على يدي العدل فإذا رده على يدي العدل بريء من الضمان"، والحاوي في فقه الشافعي: (٦/ ١٥١). (٦) المغني: (٦/ ٥٢٢) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف. (٧) المرجع السابق. (٨) انظر: الهداية شرح البداية: (٤/ ١٣٠). (٩) المغني: (٦/ ٥٢٢).