للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي هاتين الصورتين ثبت خلاف الشافعية فيهما، ولم يذكروا دليلًا.

ولكن يمكن أن يقال بأن الوضوء والغسل واجبان لا يتداخلان، وقد وُجد الموجب لهما، فيجب لكل موجب ما أوجبه، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، خصوصًا مع ورود خلاف علي -رضي اللَّه عنه-، ومع ثبوت خلاف الشافعية لم يبق إشكال، إلا في مسألة من لم يحدث مع الغسل، وهذا لا يقع إلا في صور قليلة، ولا يثبت فيها إجماع مع خلاف علي -رضي اللَّه عنه- (١)، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٩ - ٢٥٢] الإيلاج في غير الفرج والدبر لا يوجب الغسل]

إذا أولج الرجل ذكره في غير الفرج والدبر، ولم ينزل، فلا يجب عليه الغسل.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي (٢) حكايته الإجماعَ في المسألة بعد قوله: "لو أولج ذكره في فم المرأة، وأذنها، وإبطها، وبين إليتها، ولم ينزل؛ فلا غسل" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: يستدل هنا بأدلة إيجاب الغسل بالتقاء الختانين التي سبقت، فالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق وجوب الاغتسال بالتقائهما، ولم يحصل الالتقاء في مسألتنا؛ فلم يجب الغسل حتى يأتي الدليل الموجب للغسل، وهو لا يُعلم، فيبقى الأصل بعدم وجوب الغسل، واللَّه تعالى أعلم (٨).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.


(١) الدكتور البوصي بحث هذه المسألة، وذكر أقوالًا في المسألة، وبعد النظر تبين لي أنها في غير مسألتنا، فنحن نبحث فيمن توضأ في غسله، وهذا ظاهر من النقول التي سقناها في المسألة، والأقوال التي ذكرها الدكتور البوصي في مسألة: من اغتسل دون أن يتوضأ، واللَّه أعلم، "إجماعات ابن عبد البر" (١/ ٢٩٩).
(٢) "المجموع" (٢/ ١٥٢).
(٣) بحثت عن عبارته فلم أجدها.
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٣٧).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٠٨).
(٦) "المجموع" (٢/ ١٥٢).
(٧) "المغني" (١/ ٢٧٣).
(٨) "المغني" (١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>