للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) انظر: الدر المختار: (٥/ ١٧٩).
(٢) الأم: (٣/ ٨١)، وفيه: "ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه"، والتنبيه: (١/ ٩٢)، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٨٨).
(٣) انظر الاستدلال بهذا النهي: الشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٨٨).
(٤) روي هذا الحديث موصولًا ومرسلًا والصواب المرسل: مالك في الموطأ مرسلًا: (٢/ ٦٥٥، رقم: ١٣٣٥)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا: (٥/ ٢٩٦، رقم: ١٠٣٥٠) من طريق مالك. وقال: "هذا هو الصحيح"، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغلط فيه". ورواه الدارقطني في السنن موصولًا: (٣/ ٧٠، رقم: ٢٦٥) -من طريق يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع اللحم بالحيوان". وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.
وذكر المرسلَ ابنُ الجوزي، ثم قال: "المراسيل عندنا حجة، وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى"، ثم ذكر الموصول وتعليق الدارقطني عليه، وقال: "قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال أبو حاتم ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال"، التحقيق في أحاديث الخلاف: (٢/ ١٧٦) للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.
وقد عزاه الهيثمي للبزار من حديث ابن عمر مرفوعًا، وقال: "وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف". مجمع الزوائد: (٤/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>