للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٩٦).
(٢) الهداية شرح البداية: (٣/ ٨٤)، وفيه: "ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية" وشرح فتح القدير: (٧/ ١٤٢)، وفيه: "إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه".
(٣) الاستذكار: (٦/ ٣٦١)، وفيه: "وقد اختلف أصحاب مالك في السيف المحلى بفضة يباع بفضة إلى أجل والحلية الثلث فدون، أو سيف على بذهب يبتاع بذهب إلى أجل أو يباع بأحدهما إلى أجل" ثم عرض الخلاف الذي فحواه نفاذ البيع مع الخلاف في اشتراط التنجيز أو عدمه.
(٤) الأم: (٣/ ٢٤)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين: (٣/ ٣٨٦)، وفيه: "لو باع دارًا بذهب فظهر فيها معدن ذهب. . صح البيع. . على الأصح لأنه تابع"، للإمام النووي، والشرح الكبير للرافعي: (٨/ ١٧٨)، والمجموع: (١٠/ ٣٩٤)، ومغني المحتاج: (٢/ ٢٩).
(٥) إعلام الموقعين عن رب العالمين: (٢/ ١٦٠) - للإمام ابن قيم الجوزية.
(٦) المغني: (٦/ ٩٣).
(٧) المحلى: (٨/ ٤٩٧).
(٨) كما ورد في قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من باع نخلا قد أبرت؛ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وقد رواه: البخاري (٢/ ٩٦٨، رقم: ٢٥٦٧) ومسلم (٣/ ١١٧٢، رقم: ١٥٤٣).
(٩) مجموع الفتاوى: (٢٩/ ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>