للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٧] جواز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية والزرع]

• المراد بالمسألة: اتخاذ الكلب المعلَّم لأنْ يَصيد به ما يَقتات به، أو يستفيد منه في حفظ الماشية والحرث -ما لم يكن أسود بهيما أو عقورا- جائز، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• النووي (٦٧٦ هـ) يقول: [وأما الحاجة التي تجوز الاقتناء -أي: اقتناء الكلب- لها، فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي: الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف] (١).

• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [اتفقت الأمة على إباحة منافع كلب الصيد من الاصطياد والحراسة] (٢).

• ابن حجر (٨٥٢ هـ) يقول: [واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه، ما لم يحصل الاتفاق على قتله، وهو الكلب العقور] (٣). نقله عنه الشوكاني (٤).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [وأما اقتناء الكلب للصيد، والزرع، والبيوت، والمواشي، فيجوز بالإجماع] (٥).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [وأما اقتناؤه للصيد، وحراسة الماشية، والبيوت، والزرع، فيجوز بالإجماع] (٦). نقله عنه ابن نجيم، والشلبي (٧) (٨).

• عبد الرحمن المعروف بـ[داماد أفندي] (١٠٧٨ هـ) يقول: [وأما اقتناء


(١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٨٦).
(٢) "زاد المعاد" (٥/ ٧٦٨).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٧).
(٤) "نيل الأوطار" (٨/ ١٤٧).
(٥) "البناية" (٨/ ٣٧٩).
(٦) "فتح القدير" (٧/ ١١٨ - ١١٩).
(٧) أحمد بن يونس بن محمد أبو العباس شهاب الدين الحنفي المعروف بابن الشلبي، فقيه مصري، من آثاره: "حاشية على تبيين الحقائق"، "الدرر الفوائد"، "حاشية على شرح الأجرومية". توفي عام (٩٤٧ هـ). "معجم المؤلفين" (٢/ ٧٨)، "الأعلام" (١/ ٢٧٦).
(٨) "البحر الرائق" (٦/ ١٨٨)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ١٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>