للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجب (١)، وهو قول الظاهرية (٢).

واستدل هؤلاء بدليل من السنة، وهو:

ما جاء أن جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- سئل عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: "زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك". وفي رواية: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب والسنور" (٣).

القول الثاني: التفصيل: إن كان المقصود من بيعه الانتفاع بجلده، أو الانتفاع به حيا، فهذا جائز، أما إن قصد الانتفاع بلحمه، فلا يجوز بيعه على القول بتحريم أكله، ومكروه على القول بكراهة أكله. قال به المالكية (٤).

واستدلوا لقولهم: أن مرد الأمر إلى الطهارة وعدمها، فجلده طاهر ينتفع به في اللباس والصلاة به وعليه. أما إن كان المقصود لحمها للأكل فالكراهة؛ لكراهة أكل لحوم السباع على المشهور (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة، إلا ما استثني من سباع البهائم والفيل والهرة، وذلك لعدم الاطلاع على المخالف في غيرها.


(١) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي الدمشقي، ولد تقريبا عام (٧٣٦ هـ) أحد الزهاد والعلماء العباد، صنف المصنفات المحررة، منها: "فتح الباري" ولم يتمه، "القواعد"، "شرح جامع الترمذي". توفي عام (٧٩٥ هـ). "الجوهر المنضد" (ص ٤٦)، "السحب الوابلة" (١/ ٤٧٤).
(٢) "المصنف" لابن أبي شيبة (٥/ ١٧٥)، "المجموع" (٩/ ٢٧٣ - ٢٧٤)، "المغني" (٦/ ٣٦٠)، "تصحيح الفروع" (٤/ ١٠ - ١٢)، "الإنصاف" (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٥)، "زاد المعاد" (٥/ ٧٧٣)، "المحلى" (٧/ ٤٩٨)، وقد حكم عليه النووي بالشذوذ والبطلان.
(٣) أخرجه مسلم (١٥٦٩)، (٣/ ٩٧١)، والبيهقي في "الكبرى" (١٠٨١٩)، (٦/ ١٠). والرواية أخرجها: الترمذي (١٢٧٩)، (٣/ ٥٧٧)، وأبو داود (٣٤٧٣)، (٤/ ١٧٤)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٦٨)، (٧/ ٣٠٩)، وزاد: [إلا كلب صيد]. وابن ماجه (٢١٦١)، (٣/ ٥٢٥)، قال الترمذي: [هذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح في ثمن السنور]. وقال النسائي: [هذا منكر].
(٤) "مواهب الجليل" (٤/ ٢٦٨)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ١١)، "منح الجليل" (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦).
(٥) ينظر: "أحكام عقد البيع في الفقه المالكي" (ص ٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>