للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٢ - ٣٢٩] جواز تيمم الجماعة من موضع واحد]

إذا تيمم جماعة من المسلمين من موضع واحد، فيجوز لهم ذلك، وتيممهم صحيح.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ويجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد بغير خلاف" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - أنه يجوز أن يتوضأ جماعة من حوض واحد، فكذا التيمم من موضع واحد بجامع الطهارة في كلٍّ (٥).

٢ - أن التراب المتيمَّم به لم يصر مستعملًا بهذا؛ إذ التيمم إنما يتأدى بما التزق بيده، لا بما فضل؛ كالماء الفاضل في الإناء بعد وضوء الأول (٦).

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٣ - ٣٣٠] وجود الماء النجس لا يمنع التيمم]

إذا وجد المسلم ماءً نجسًا، ولم يجد غيره، فإنه لا يتوضأ به، ولا يمنعه من أن يتيمم.

• من نقل الإجماع: ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "فإن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم إجماعًا" (٧).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٨)، والشافعية (٩)،


(١) "المغني" (١/ ٣٣٤).
(٢) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٣٩).
(٣) "الذخيرة" (١/ ٣٥٠).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٥٣).
(٥) "المغني" (١/ ٣٣٤).
(٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٣٩).
(٧) "البحر الرائق" (١/ ١٤٦)، وانظر: "المبسوط" (١/ ١١٣)، و"العناية" (١/ ١٢١).
(٨) "المنتقى" (١/ ٥٧)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٩٨).
(٩) "المجموع" (١/ ١٩١)، (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>