(٢) ووجوبها على الكفاية، فلا يلزم لانعقادها اختيار جميع أعيان الأمة؛ لأن القاعدة: أن كل فعل تتكرر مصلحته بتكرره فهو على الأعيان، وما لا فعلى الكفاية. فالأول: كالصلوات: مقصودها الثناء على اللَّه تعالى وتعظيمه، وذلك يتكرر بتعدد المصلين، فشُرعت على الأعيان تكثيرًا للمصلحة. والثاني: كإنقاذ الغريق: إذا شاله إنسان، فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصِّل شيئًا من المصلحة، فشُرعت على الكفاية نفيًا للعبث في الأفعال. يُنظر: الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢٣)، والقواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام، للبعلي، تحقيق: محمد حامد الفقي، (١/ ١٨٦). (٣) الأحكام السلطانية للماوردي (ص ٥)، وروضة الطالبين (١٠/ ٤٣). (٤) مراتب الإجماع، لابن حزم (ص ١٢٤). (٥) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين الكاساني، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة ١٩٨٢ م (٧/ ٢).