للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستدل لهذا الإجماع بدليل من المعقول، وهو:

أن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل، والعمل قد ذهب معظمه بعد تناهي الثمرة وإدراكها، فيكون العقد قد اختل جزء من أجزائه وهو العمل، فلا يصح (١).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٤] فساد اشتراط اشتراك المتساقيين في الأرض والشجر]

• المراد بالمسألة: إذا وقع عقد المساقاة بين طرفين، دفع أحدهما الأرض إلى الآخر، على أن تقع المشاركة بينهما في الشجر والأرض جميعا، فالعقد فاسد بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وإن دفعها -أي: الأرض - على أن الأرض والشجر بينهما، فالمعاملة فاسدة، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا] (٢). نقله عنه البهوتي، والرحيباني (٣).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [فأما إن دفعها -أي: الأرض- على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، وجها واحدا. وبهذا قال مالك، والشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، ولا نعلم فيه مخالفا] (٤).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [فلو دفعها إليه على أن الأرض والشجر بينهما، فذلك فاسد، بغير خلاف نعلمه] (٥).


= "الموطأ" (٢/ ٧٠٧)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٨٣)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ٢١٠)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٩٦)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١١٢)، "غاية البيان شرح زبد ابن رسلان" (ص ٢٢٣).
(١) ينظر: "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٨٥)، "تحفة المحتاج" (٦/ ١١٢).
(٢) "المغني" (٧/ ٥٥٣).
(٣) "كشاف القناع" (٣/ ٥٣٥)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٥٥٧).
(٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ١٩٥).
(٥) "المبدع" (٥/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>