للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن صاحب الأرض يكون مشتريا لنصف الثمرة من العامل بنصف الأرض، والثمرة مجهولة ومعدومة، فلا يجوز العقد على مثل هذا.

الثاني: القياس على ما إذا استأجر أجيرا ليجعل أرضه بستانا بآلات الأجير، على أن تكون أجرته نصف البستان الذي يظهر بعمله، فكما أنه لا يجوز هذا العقد فكذلك معنا، بجامع جهالة الثمن في كلًّ منهما (٢).

الثالث: القياس على مسألة من دفع إليه الشجر والنخيل ليكون الأصل والثمرة بينهما، أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما، فإنه لا يجوز مثل هذا، والجامع بين المسألتين: أن كلا منهما شرط المشاركة في الأصل، وهذا يفسد العقد (٣).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية، فقالوا: يجوز أن يكون الطرفان شريكين في الأرض والشجر (٤).

واستدلوا بدليل من المعقول، وهو:


(١) "المبسوط" (١٦/ ٣٤)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٨٦)، "الهداية" (٩/ ٤٨٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ٣٩٣ - ٣٩٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٢٧)، "إعانة الطالبين" (٣/ ١٢٤ - ١٢٥)، "المحلى" (٧/ ٤٤).
تنبيه: الشافعية يشترطون في المساقاة أن يكون الشجر مغروسا، ولذا لا ينصون على هذه المسألة في كتبهم.
(٢) ينظر: "المبسوط" (١٦/ ٣٤)، "تبيين الحقائق" (٥/ ٢٨٦).
(٣) ينظر: "المغني" (٧/ ٥٥٣).
(٤) "شرح مختصر خليل" للخرشي (٦/ ٢٣٦)، "الشرح الكبير" للدردير (٣/ ٥٤٧)، "منح الجليل" (٧/ ٤١٠).
تنبيه: هذه المسألة تعد من مسائل المغارسة عند المالكية، وليست من المساقاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>