للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الموصى له ما كان على ملك الموصي عند موته) (١).

قال القرافي: (إذا مات الموصى له بعد موت الموصي، فهي لورثة الموصى له، علم بها أم لا. . . لأن الوصية إنما تعتبر عند الموت) (٢).

قال ابن مفلح: (والوصية بالمال هي التبرع به بعد الموت) (٣).

قال عبد الرحمن بن قاسم: (الوصية: التبرع بالمال بعد الموت بخلاف الهبة) (٤).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأن موت الموصي وقت لزوم الوصية، واستحقاقها فتعلقت الوصية به (٥).

الثاني: ولأن الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وحكمه يثبت بعد الموت، وليست بتمليك للحال ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها (٦).

النتيجة: صحة الإجماع في أنه ينبغي اعتبار حال الموصى له بيوم موت الموصي.

[[١٨٠ - ٣٩] جواز الوصية بلفظ الولد وتشمل الجنسين]

• المراد بالمسألة: إذا أوصى لولده أو ولد فلان، فإن الوصية تشمل الذكور والإناث والخناثى بالسوية.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: ولو أوصى لولد فلان، فالذكر فيه والأنثى سواء في قولهم جميعًا (٧).


(١) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٣٣.
(٢) الذخيرة ٧/ ١٣٦.
(٣) المبدع في شرح المقنع، ٦/ ٤.
(٤) حاشية الروض المربع، ٦/ ٤٠.
(٥) المهذب (٢/ ٤٥١) بتصرف.
(٦) الهداية (٤/ ٥٣٩)، وبدائع الصنائع (١٠/ ٤٩٢).
(٧) بدائع الصنائع، ٧/ ٣٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>