للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١١٠ - ١٤] يجوز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي]

• المراد بالمسألة: أنَّ من وهب هبة أو أهدى هدية يريد بها شيئًا من الدنيا، كعوض مالي أو شيء يثاب عليه، فجائز له أن يرجع في هبته ما لم يثب عليه.

• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) قال: [إجماع الصحابة فإنه روي عن سيدنا عمر، وسيدنا عثمان، وسيدنا علي، وعبد اللَّه بن سيدنا عمر، وأبي الدرداء، وفضالة بن عبيد وغيرهم -رضي اللَّه عنهم-، ولم يرد عن غيرهم خلافه فيكون إجماعًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٢)، وابن تيمية (٣).

قال ابن رشد: (ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة وهو الرجوع فيها) (٤). قال الموصلي: (ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي) (٥).

قال القرافي (إذا شرط الواهب الثواب أو يرى أنه أراده فلم يثب، فله أخذ هبته إن لم تتغير في بدنها بنماء أو نقص بخلاف البيع، وكذلك إذا أثابه أقل من قيمتها) (٦).

قال ابن تيمية: (أن يكون المقصود بالهبة المعاوضة: مثل من يعطي رجلًا عطية ليعاوضه عليها، أو يقضي له حاجة، فهذا إذا لم يوف بالشرط المعروف لفظًا أو عرفًا فله أن يرجع في هبته أو قدرها) (٧).


(١) بدائع الصنائع (٨/ ١٢٠) ذكرها تحت مسألة (أما ثبوت حق الرجوع، فحق الرجوع في الهبة ثابت عندنا).
(٢) تهذيب المدونة، البرادعي (٤/ ٣٥٨).
(٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٨٣ - ٣٨٥).
(٤) بداية المجتهد، (٢/ ٣٣٢).
(٥) الاختيار لتعليل المختار، (٣/ ٥١).
(٦) الذخيرة، (٦/ ٢٧٣).
(٧) مجموع الفتاوى (٣١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>