للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (٨٦)} [النساء: ٨٦].

• وجه الاستدلال: أن من معاني التحية: الهدية بالمال، لأن الرد إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض، لأنه عبارة عن إعادة الشيء، وهذا لا يتصور في الأعراض، والمشترك يتعين أحد وجوهه بالدليل (١).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها) (٢).

• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الواهب أحق بهبته ما لم يصل إليه العوض، وهذا نص في هذا الباب.

الثالث: ولأنَّ العوض المالي قد يكون مقصودًا من هبة الأجانب، فإن الإنسان قد يهب من الأجنبي إحسانًا إليه وإنعامًا عليه، وقد يهب له طمعًا في المكافأة والمجازاة عرفًا وعادة.

• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: الشافعي (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم من الظاهرية (٥)، والشوكاني (٦)، فذهبوا إلى عدم جواز الرجوع بالهبة التي يقصد بها الثواب الدنيوي، لأنها من جملة العقود.


(١) انظر: بدائع الصنائع (٨/ ١٢٠).
(٢) رواه: ابن ماجة رقم (٢٣٨٧)، والدارقطني، كتاب البيوع، رقم (٣/ ٤٦١)، وابن أبي شيبة رقم (٢١٧٠٤)، وسنده ضعيف. قال البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٨١): (وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف عند أهل العلم بالحديث وعمرو بن دينار عن أبى هريرة منقطع). انظر: السلسلة الضعيفة، رقم (٣٦٥٦).
(٣) مغني المحتاج (٣/ ٥٧٢).
(٤) المغني (٨/ ٢٧٧)، والإنصاف (٧/ ١٤٥).
(٥) المحلى (٩/ ١٢٧).
(٦) الدرر المضية (٢/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>