للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعدها: "وأما الإجماع؛ فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة" (١).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "والتيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة" (٢).

ابن الملقن (٨٠٤ هـ) حيث يقول: "وهو ثابت بالكتاب والسنة الشهيرة والإجماع" (٣).

ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "ولا يَرِد كون مسح الخف بدلًا عن غسل الرجل؛ لأن الرخصة فيه -أي: التيمم- ثبتت بالإجماع" (٤).

الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "وانعقد الإجماع على مشروعيته" (٥).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: ٤٣] (٦) إلى قوله: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع" (٧).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع" (٨).

• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكر في الآية الكريمة أن من لم يجد الماء؛ فعليه بالتيمم، وهذا يدل لمسألتنا بالمطابقة.

وأما من السنة؛ فالأحاديث كثيرة جدًّا، سيأتي عدد منها في المسائل القادمة، وهي تدل لتلك المسائل، ولمسألتنا بدلالة التضمّن.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢ - ٢٨٩] التيمم يكون بالوجه واليدين]

أعضاء التيمم التي لا يجزئ التيمم إلا بها هي الوجه واليدان، وعليه حُكي


(١) "المغني" (١/ ٣١٠).
(٢) "المجموع" (٢/ ٢٣٨).
(٣) الإعلام (٢/ ١٠٩).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٩٣).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٣٢٥).
(٦) "مغني المحتاج" (١/ ٢٤٥).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٣١٩).
(٨) "حاشية الروض" (١/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>