للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإجماع (١).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا أن مسحَ بعض الوجه غيرِ معين، وبعضِ الكفين كذلك، بضربة واحدة في التيمم فرضٌ" (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين" (٣)، أي: في التيمم.

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن التيمم مختص بالوجه واليدين، سواء تيمم عن الحدث الأصغر؛ أو الأكبر، سواء تيمم عن كل الأعضاء؛ أو بعضها" (٤). ونقل عبارته ابن قاسم دون إشارة (٥).

ابن الملقن (٨٠٤ هـ) حيث نقل عبارة النووي السابقة، ولكنه لم يُشِرْ لذلك (٦).

الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث نقل عبارة النووي السابقة، ولم يُشِرْ لها أيضًا (٧).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "مسح اليدين فرض إجماعًا" (٨)، أي في التيمم.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} [النساء: ٤٣].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر عند التيمم بمسح الوجه واليدين، وهذا يدل على مسألتنا بالمطابقة.

٢ - حديث عمار بن ياسر -رضي اللَّه عنهما-، قال: بعثني النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حاجة فأجنبت؛ فلم أجد الماء؛ فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له ذلك،


(١) وليس من مسألتنا الخوض في التفاصيل، عن القدر المجزئ من الوجه واليدين ونحو ذلك.
(٢) "مراتب الإجماع" (٤٣).
(٣) "المغني" (١/ ٣٣١)، وانظر: "الفروع" (١/ ٢٢٥).
(٤) "المجموع" (٢/ ٢٣٩).
(٥) "حاشية الروض" (١/ ٣٠٠).
(٦) "الإعلام" (٢/ ١١٠)، وهذه طريقة المتقدمين رحمهم اللَّه تعالى.
(٧) "مغني المحتاج" (١/ ٢٤٥).
(٨) "حاشية الروض" (١/ ٣٢٤).
(٩) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٥)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٢٩).
(١٠) "المنتقى" (١/ ١١٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>