للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيعة من تفسيرين لها: [وعلى التقديرين: البيع باطل بالإجماع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة" (٣).

وفي رواية: قال: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٤).

الثاني: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف، وعن بيعتين في صفقة واحدة، وعن بيع ما ليس عندك" (٥).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه، وبطلانه كذلك.

النتيجة: صحة الإجماع في النهي عن بيعتين في بيعة، وأنه إذا وقع يعد باطلا. أما المعنى فقد تبين وقوع الخلاف فيه بين المذاهب كما سبق.

[٩٥] صحة شراء السلعة التي باعها بأقل من ثمنها في غير مجلس العقد]

• المراد بالمسألة: إذا باع سلعة ولم يقبض ثمنها، ثم اشتراها من المشتري بأقل


(١) "المجموع" (٩/ ٤١٢).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٨٤)، "فتح القدير" (٦/ ٤٤٧)، "حاشية شلبي على تبيين الحقائق" (٤/ ٤٤)، "المحلى" (٧/ ٥٠١).
(٣) أخرجه الترمذي (١٢٣١)، (٣/ ٥٣٣)، والنسائي في "المجتبى" (٤٦٣٢)، (٧/ ٢٩٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٤٩٧٣)، (١١/ ٣٤٧). قال الترمذي: [حديث حسن صحيح].
(٤) وهذا لفظ أبي داود (٣٤٥٥)، (٤/ ١٦٨). وقد تفرد بهذه الرواية يحيى بن زكريا عن سائر الرواة، والرواية المشهورة هي الرواية الأولى كما قال المنذري في "مختصر السنن" (٥/ ٩٨).
قال الخطابي: [لا أعلم من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث، أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شيء يحكى عن الأوزاعي، وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل]. "معالم السنن" (٥/ ٩٧).
(٥) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>