للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم (٤).

• مستند الإجماع: أن الأصل في الأشياء الطهارة، والماء هنا طهور، وبعد تغيره بما أضيف إليه مما هو طاهر في ذاته، فالماء بعد التغير يدور إذًا بين أمرين؛ إما أن يكون طاهرًا أو طهورًا، ولا مجال لاحتمال النجاسة، والطهور طهارة وزيادة، فالماء بعد التغير إما طاهرًا أو طهورًا، على قولين للعلماء في ذلك - ليسا محل بحثنا - (٥)، فدل ذلك على أن الماء إما أن يكون طاهرًا، وهذا عنوان مسألتنا، أو يبقى طهورًا على أصله، وهذه طهارة وزيادة، وعلى الأمرين فهو طاهر في ذاته، وهذا عنوان مسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٦ - ٦] جواز الطهارة بالماء الآجِن:

إذا وجد المسلم ماء آجنًا، فإنه يجوز أن يتوضأ به، بإجماع العلماء على ذلك.

والآجِن: قال في "المصباح": "أجن الماء أجنًا وأجونًا من بابي ضرب وقعد: تغير؛ إلا أنه يشرب، فهو آجِن على فاعل" (٦).

وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان، من غير مخالطة شيء يغيره (٧)، وقيل: إنه يدخل في مسألة ما تغير بالطحلب والخز ونحوه (٨).

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ): أجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين فقال: لا يجوز (٩). ونقله عنه ابن قدامة (١٠)، والنووي (١١)، وابن مفلح (١٢)، والبهوتي (١٣).


(١) "بدائع الصنائع" (١/ ١٥).
(٢) "المجموع" (١/ ١٥١).
(٣) "الإنصاف" (١/ ٣٣).
(٤) "المحلى" (١/ ١٩٥).
(٥) انظر المصادر السابقة.
(٦) "المصباح المنير" (٦).
(٧) "المغني" (١/ ٢٣).
(٨) انظر: "المغرب" للمطرزي (٢١)، "المحلى" (١/ ١٩٤)، "تفسير القرطبي" (١٣/ ٤٤) ق، (١٣٣١)، وقد سبق بحثها في مسألة: (الماء المتغير بما لا يمكن التحرز منه).
(٩) "الإجماع" لابن المنذر (١٣).
(١٠) "المغني" (١/ ٢٣).
(١١) "المجموع" (١/ ١٣٧).
(١٢) "المبدع" (١/ ٣٦).
(١٣) "كشاف القناع" (١/ ٢٦)، و"الروض" (١/ ٦٥) مع "الحاشية".

<<  <  ج: ص:  >  >>