للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقي منه إن حمله الثلث) (١).

قال الدسوقي: (من أوصى بعتق عشرة من عبيده ولم يعينهم، وعبيده خمسون، فمات منهم عشرون قبل التقويم عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزء بالسهم خرج عدد أقل من عشرة أو أكثر ولو هلكوا إلا عشرة عتقوا إن حملهم الثلث) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أنه لما أوصى مشاعًا شرك بين الموصى له وبين ورثته فيكون الاستحقاق عليهما جميعًا (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن يتحمل الموصى له ما تلف من الوصية بقدر حصته الموصى له.

[[١٨٧ - ٤٦] تجوز الوصية للعصبة من قبل الأب فقط]

• المراد بالمسألة: أنه إذا وصى لعصبة أو عصبة فلان، فإنها تكون لمن يرث بالتعصيب ولا تصرف لقرابته من جهة الأم.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأم] (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ): [وإن وصى لعصبة فهو لمن يرثه بالتعصيب في الجملة، سواء كانوا ممن يرثه في الحال أو لم يكن. . ولا خلاف في أنهم لا يكونون من جهة الأم بحال] (٥).


(١) المغني (٨/ ٥٧٢).
(٢) الشرح الكبير مع الدسوقي (٦/ ٥١٣).
(٣) انظر: البحر الرائق (٨/ ٤٧٣)، وأسنى المطالب (٦/ ٩٨).
(٤) الإجماع (ص ١٠٠)، وقال في الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٤٠٨): [لا أعلمهم يختلفون للرجل يوصي لعصبته بمال أن العصبة من قبل الأب ولا يكون من قبل الأم].
(٥) المغني (٨/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>