للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الوارث للزوج من ولد أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى منها أو من غيرها، وخرج بالوارث: ولد الزنا ومن نفاه بلعان فكالعدم لا يحجبها للثمن، والثمن لها: أي للزوجة أو الزوجات لوجوده: أي الفرع اللاحق) (١).

قال ابن عابدين: (فللزوجات حالتان: الربع بلا ولد، والثمن مع الولد) (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١٢].

• وجه الاستدلال: أنها نص ظاهر في نصيب الزوجات عند عدم الفرع الوارث، وعند حضوره.

النتيجة: صحة الإجماع في أن فرض الزوجة الواحدة، والزوجات الأربع: الربع عند عدم ولد الزوج وولد ابنه. والثمن: عند وجود الولد أو ولد الابن الواحد.

[[٢١٤ - ٢٢] الأم تأخذ ثلث الباقي في مسألة زوج أو زوجة وأبوين]

• المراد بالمسألة: للأم ثلاث حالات في الميراث:

الحالة الأولى: ترث السدس، بشرط وجود الفرع الوارث، أو وجود جمع من الأخوة. الحالة الثانية: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.

الشرط الثاني: عدم الجمع من الأخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا أشقاء،


(١) الشرح الصغير، ٤/ ٦٢١ - ٦٢٢.
(٢) حاشية رد المحتار، ٦/ ٧٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>