للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنثى واحد أو متعدد منها أو من غيرها أو ولد ابن وإن سفل، والربع مع عدمهما إجماعًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢).

قال الماوردي: (وأما الربع ففرض اثنين: . . .، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم الحجبة، وأما الثمن فهو فرض واحد: وهو فرض الزوجات مع الحجب) (٣).

قال السرخسي: (ونصيب الزوجات بينهن بالسوية اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا لا يزاد لهن على الربع بحال، ولا ينقص عن الثمن إلا عند العول) (٤).

قال العمراني: (وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن سفل ذكرًا كان الولد أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة) (٥).

قال القرافي: (والربع فرض صنفين: . . .، والزوجة والزوجات مع عدم الحاجب، والثمن فرض صنف واحد وهو الزوجة مع وجود الحاجب) (٦).

قال الخطيب الشربيني: (الربع فرض: . . . وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما، والمراد بالزوجة الجنس الصادق بالواحدة والأكثر، فالزوجتان، أو الثلاث، أو الأربع يشتركان أو يشتركن في كل من الربع والثمن) (٧).

قال الدردير: (. . . والربع للزوجة الواحدة أو الزوجات لفقده: أي


(١) كشاف القناع، ٤/ ٣٤٢.
(٢) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ٩٢)، وحاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٠).
(٣) الحاوي الكبير، ٨/ ٩٦.
(٤) المبسوط، ٢٩/ ١٤٨.
(٥) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٣٨.
(٦) الذخيرة، ١٣/ ٤١.
(٧) مغني المحتاج، ٣/ ٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>