للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} (١).

• وجه الدلالة: أن اللَّه جل جلاله بيّن الحكمة من الأهلة، وهي أنها جُعلت مواقيت للناس يحددون بها آجالهم في التعامل بينهم، حتى يكون أسلم لهم، وأبعد عن المنازعة بينهم (٢).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" (٣).

• وجه الدلالة: أن الأجل المعلوم هو الأجل المنضبط الذي لا يتغير أبدا، والتوقيت بالأهلة يعد من هذا القبيل، فيدخل دخولا أوليا في الحديث.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٣] بطلان جعل الأجل في السلم إلى الميسرة]

• المراد بالمسألة: إذا أسلم ألف ريال، وكان المسلم فيه مائة كيلٍ من الشعير، على أن يسلمها له متى ما وقع اليسار له، ولم يحددا أجلا، كان العقد محرما ولا يصح، بلا خلاف بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما ذكر من شروط السلم معلومية الأجل قال: [لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة، لم يصح] (٤). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٥).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى الميسرة، لم يصح] (٦).


= المحتاج" (٤/ ١٩١ - ١٩٢)، "المحلى" (٨/ ٣٩).
(١) البقرة: الآية (١٨٩).
(٢) ينظر: "الأم" (٣/ ٩٦)، "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٢٣)، "المغني" (٦/ ٤٠٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "المغني" (٦/ ٤٠٤).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٥/ ١٩).
(٦) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٢/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>