انظر: "لسان العرب" (٣/ ٢٨٤)، "القاموس المحيط" (ص ٣٨٠). العدة في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لأجل ضرب؛ لانقضاء ما بقي من آثار النكاح. عند المالكية: مدة منع النكاح؛ لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه عند الشافعية: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفَجُّعِها على زوجها، عند الحنابلة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر. انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٤)، "فتح القدير" (٤/ ٣٠٧)، "مواهب الجليل" (٥/ ٤٧٠)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٠٧)، "مغني المحتاج" (٥/ ٧٨)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٣٤٥)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٥)، "كشاف القناع" (٥/ ٤١١). (٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٣). (٣) "المحلى" (١٠/ ٢٨). (٤) "المغني" (١١/ ١٩٣). (٥) "المغني" (١١/ ١٩٤).