للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثاني مسائل الإجماع في العدة]

[[١ - ٣٥٤] وجوب العدة على النساء]

العدة (١) واجبة على النساء، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاقًا صحيحًا، وقد وطئها في ذلك النكاح في فرجها، مرّة فما فوقها، أن العدة لازمة، وسواء كانت الطلقة أولى، أو ثانية، أو ثالثة" (٢). وقال أيضًا: "لا يختلفون في أن من وطئ امرأته مرّة، ثم غاب عنها عشرات السنين، ثم طلقها، أن العدة عليها" (٣).

٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الأصل في وجوب العدة: الكتاب، والسنة، والإجماع" (٤). وقال أيضًا: "أجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها" (٥).


(١) العدة في اللغة: من العدّ، وهو الحساب، وتجمع على عِدَد، يقال: انقضت عدة المرأة؛ أي: المدة التي تتربص فيها. وعِدَّة المرأة: أيام عادتها، سواء كانت بالشهور، أو الحيض، أو بوضع الحمل. وعدة المرأة أيضًا: أيام إحدادها على زوجها الميت.
انظر: "لسان العرب" (٣/ ٢٨٤)، "القاموس المحيط" (ص ٣٨٠).
العدة في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لأجل ضرب؛ لانقضاء ما بقي من آثار النكاح.
عند المالكية: مدة منع النكاح؛ لفسخه، أو موت الزوج، أو طلاقه عند الشافعية: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفَجُّعِها على زوجها، عند الحنابلة: مدة معلومة تتربص فيها المرأة؛ لتعرف براءة رحمها، وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي أقراء، أو أشهر.
انظر: "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٤)، "فتح القدير" (٤/ ٣٠٧)، "مواهب الجليل" (٥/ ٤٧٠)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٠٧)، "مغني المحتاج" (٥/ ٧٨)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ٣٤٥)، "الإقناع" للحجاوي (٤/ ٥)، "كشاف القناع" (٥/ ٤١١).
(٢) "مراتب الإجماع" (ص ١٣٣).
(٣) "المحلى" (١٠/ ٢٨).
(٤) "المغني" (١١/ ١٩٣).
(٥) "المغني" (١١/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>