للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - ابن أبي عمر (٦٨٢ هـ) فذكره كما قال ابن قدامة (١).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "فلو كان قد طلقها إحدى الطلقات الثلاث، للزمتها عدة مطلقه بنص القرآن واتفاق المسلمين" (٢).

٥ - الزركشي (٧٧٢ هـ) حيث قال: "العدة: ما تعده المرأة من أيام أقرائها، . . . والأصل فيها قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]. . . مع أن مشروعية ذلك الإجماع" (٣).

٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار (٤) " (٥).

٧ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على وجوبها، للكتاب والسنة في الجملة" (٦).

٨ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "كتاب العدد، والأصل في وجوبها: الكتاب والسنة والإجماع" (٧).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على وجوب العدة على النساء إذا قام سببها، وافق عليه الحنفية (٨)، والمالكية (٩).

• مستند الإجماع:

١ - قال تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨].

٢ - قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

٣ - قوله -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة بنت قيس، حين طلقها زوجها البتة: "اعتدي في بيت ابن أم


(١) "الشرح الكبير" (٢٤/ ٥ - ٦).
(٢) "مجموع الفتاوى" (٣٢/ ٣٢٤).
(٣) "شرح الزركشي على الخرقي" (٣/ ٤٥٥).
(٤) ثم ذكر الأدلة من القرآن والسنة الدالة على وجوب العدة.
(٥) "مغني المحتاج" (٥/ ٧٨).
(٦) "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ١٩١).
(٧) "حاشية الروض المربع" (٧/ ٤٦).
(٨) "بدائع الصنائع" (٤/ ٤١٤)، "فتح القدير" (٤/ ٣٠٧).
(٩) "المعونة" (٢/ ٦٦٢)، "مواهب الجليل" (٥/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>