للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على تحريم خطبة ذات الزوج؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[٦ - ٩] التصريح بخطبة المعتدة]

المعتدات من النساء: معتدة من وفاة، أو طلاق بائن، أو طلاق رجعي (١). والتصريح (٢) بخطبة المعتدة -أي عدة كانت- حرام؛ وقد نقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام" (٣).

٢ - البغوي (٥١٦ هـ) حيث قال: "اتفق أهل العلم على أن التصريح بالخطبة لا يجوز في عدة الغير" (٤).

٣ - القرطبي (٦٧١ هـ) ونسبه لابن عطية (٥) فقال: "أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتدة بما هو نص في تزويجها، وتنبيه عليه، لا يجوز، وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها بما هو رفث وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز" (٦).

٤ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولو كانت


(١) "المغني" (٩/ ٥٣٧)، و"الحاوي" (١١/ ٣٤٠).
(٢) التصريح في اللغة: التصريح ضد التعريض، وهو المحض الخالص من كل الشوائب، والصريح من القول: ضد الكناية. ورجل صريح: خالص النسب، والجمع صُرحاء، وقد صرُح - بالضم - صراحة وصرُوحة. وتقول: جاء بنو فلان صريحةً، إذا لم يخالطهم غيرهم. انظر: "لسان العرب" (٢/ ٥٠٩)، و"الصحاح" (١/ ٥٦٢)، و"القاموس المحيط" (ص ٢٩٢).
التصريح في الاصطلاح: عرّفه الجرجاني بأنه اسم لكلام مكشوف المراد به بسبب كثرة الاستعمال حقيقة كان أو مجازًا. انظر: "التعريفات" (ص ١٧٤)، و"الأشباه والنظائر" (ص ٤٨٨).
(٣) "مراتب الإجماع" (ص ١٢٢).
(٤) "شرح السنة" (٥/ ٢١٤).
(٥) هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية المحاربي، من ولد قيس عيلان من مضر، كان فقيهًا، عالمًا بالتفسير، والحديث، والفقه، والنحو، واللغة، والأدب، له نظم ونثر، ولي قضاء المريّة، وكان غاية في الدهاء والذكاء، توفي سنة (٥٤٦ هـ). انظر ترجمته في: "الديباج المذهب" (ص ٢٧٥)، و"الصلة" لابن بشكوال (١/ ٣٨٠).
(٦) "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١٧٢)، وانظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>