(٢) الإجماع (١١٣). (٣) الاستذكار (٧/ ٤٨٥). (٤) المحلى (٨/ ٤٧٦)، وقال أيضًا في "المحلى" (١٢/ ٢١١): "فإن الأمة كلها مجمعة - بلا خلاف من أحد - على أن الشهود إذا شهدوا واحدًا بعد واحد، فتمُّوا عدولًا أربعة، فإنه لا حد عليه، وكذلك أجمعوا - بلا خلاف من أحد منهم- لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا كذلك بالزنا مجتمعين، أو مفترقين، أن الحد عليهم كلهم حد القذف إن لم يأتوا بأربعة شهداء، فإن جاءوا بأربعة شهداء، سقط الحد عن القذفة". قال في "مراتب الإجماع" (٥٣): "اتفقوا على قبول أربعة رجال كما ذكرنا فيما أوجب القتل بقود، أو غيره، وفي الزنا، وفعل قوم لوط". (٥) سورة النساء، آية (١٥). (٦) أحكام القرآن (٤/ ٤٥٩). (٧) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٦٤).