للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: تحقق الإجماع على أن المطلقة الحرة إن كانت حاملًا أن عدتها تنقضي بوضع الحمل؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١٢ - ٣٦٥] عدة الحرة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها، أربعة أشهر وعشر]

إذا توفي الزوج فيلزم زوجته إذا لم تكن حاملًا أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، سواء دخل بها أم لا، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا اختلاف في أن عليها عدة أربعة أشهر وعشرا" (١).

٢ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول، صغيرة لم تبلغ، أو كبيرة قد بلغت" (٢).

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "أوجب اللَّه تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تتربص أربعة أشهر وعشرا قبل أن تنكح، وأجمع العلماء على أن ذلك عام في المرأة الصغيرة والكبيرة، ما لم تكن حاملا" (٣).

٤ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا أربعة أشهر وعشر" (٤).

٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر" (٥).

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ" (٦).

٧ - ابن القيم (٧٥١ هـ) حيث قال: "وأما عدة الوفاة فتجب بالموت، سواء دخل بها، أو لم يدخل، اتفاقًا" (٧).


(١) "الأم" (٥/ ٣٢٣).
(٢) "الإجماع" (ص ٧١).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ١٧٨).
(٤) "الإفصاح" (٢/ ١٤٣).
(٥) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٢).
(٦) "المغني" (١١/ ٢٢٣).
(٧) "زاد المعاد" (٥/ ٦٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>