للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواز- من التابعين: الحسن وابن سيرين (١).

استدل من قال بالجواز بعدة أدلة، منها:

الأول: أن العقد إنما يكون على منافع الفحل ونزوه، وهذه منفعة مقصودة، والماء يكون تابعا لها، ثم إن الغالب حصوله عقب نزوه، فيكون كالعقد على الظئر لحصول اللبن في بطن الصبي (٢).

الثاني: القياس على الإعارة: فكما أنه تجوز إعارة الفحل للنزو، فكذلك إجارته، بجامع المنفعة في كل منهما (٣).

واستدل من قال بالكراهة بدليل عقلي، وهو:

أن الحاجة تدعو إلى هذه المنفعة؛ إذ ليس كل الناس يملك الفحل، وربما لا يجده إلا بأجرة، فأبيح لذلك، وهي منفعة مقصودة (٤).

النتيجة: أما مسألة بيع ماء الفحل فهذه لم يقع فيها خلاف بين العلماء، أما مسألة إجارة ضرابه فهذه لا يصح الإجماع فيها؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

وربما قصد ابن هبيرة بالاتفاق هو على أقل ما قيل في المسألة، وهذا لا يتأتى أيضا لوجود من قال بالجواز.

[٦١] بطلان بيع الملامسة والمنابذة]

• المراد بالمسألة: هذان البيعان من بيوع الجاهلية التي كانوا يتعاملون بها، وقد اختلف العلماء في تفسيرها على عدة أقوال:

الأول: أن يجعلا اللمس والنبذ بيعا من دون صيغة، مثاله في الملامسة: يكون الثوب مطويا، فيقول البائع للمشتري: إذا لمسته فقد وجب البيع، اكتفاء بلمسه عن الصيغة. ومثاله في المنابذة: أيُّ ثوب أنبذه إليك فقد وجب البيع بيننا بعشرة.


= الإمام: فحمله القاضي على ظاهره، وهو التحريم.
وحمله ابن قدامة على الورع لا التحريم.
(١) "الإشراف" (٦/ ٣٢٧)، "المغني" (٨/ ١٣٠).
(٢) "المغني" (٦/ ٣٠٢) بتصرف يسير.
(٣) ينظر: "المغني" (٨/ ١٣٠).
(٤) ينظر: "سبل السلام" (٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>