للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [(أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله) غالبا بغير خلاف نعلمه] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أنه إذا كان عام الوجود عند الحلول، أمكن تسليمه عند الوجوب، والقدرة على التسليم شرط في البيع والسلم، وإذا لم يكن كذلك، لم يكن موجودا عند المحل بحكم الظاهر، فلم يمكن تسليمه، وعليه فلا يصح بيعه، كبيع الآبق، بل هو أولى (٣).

الثاني: أن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر للحاجة، فلا يحتمل فيه غرر آخر، وإذا لم يكن ممكن الوجود عند الحلول، كثر الغرر فيه (٤).

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٦] بطلان السلم في ثمر بستان بعينه]

• المراد بالمسألة: من شروط السلم: أن يكون موصوفا غير معيَّن، مقدورا على تسليمه عند حلوله، فإذا أراد أن يسلم في ثمرة بستانٍ معيَّن لم يبد صلاحه، فلا يصح سلمه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

الجوزجاني (٥) (٢٥٩ هـ) يقول: [أجمع الناس على الكراهة لهذا البيع]. يقصد


(١) "المبدع" (٤/ ١٩٣).
(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٩ - ١٠)، "المبسوط" (١٢/ ١٣١)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢١١)، "البحر الرائق" (٦/ ١٧٢)، "الأم" (٣/ ٨٣)، "أسنى المطالب" (٢/ ١٢٦)، "فتح الوهاب" (٣/ ٢٣٢)، "تحفة المحتاج" (٥/ ١٣)، "المحلى" (٨/ ٥٢).
(٣) "المغني" (٦/ ٤٠٦) بتصرف، وينظر: "المنتقى" (٤/ ٣٠٠).
(٤) "المغني" (٦/ ٤٠٦) بتصرف يسير.
(٥) إبراهيم بن يعقوب السعدي أبو إسحاق الجوزجاني، حافظ كبير صاحب جرح وتعديل، خطيب بغداد وعالمها وإمامها، أقام بمكة مدة، وبالرملة مدة، وبالبصرة مدة، له كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>