للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الزوجية، حيث نفى عنها العدة (١).

الثاني: قوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)} [البقرة: ٢٣٠].

• وجه الاستدلال: لما حرم عليه نكاحها حتى تنكح زوجًا غيره، دل على انقطاع سبب الإرث وهو الزوجية القائمة.

الثالث: عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال واللَّه مالك علينا من شيء فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال: (ليس لك عليه نفقة فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك. .) (٢).

• وجه الاستدلال: أن المبتوتة لا نفقة لها، فالأولى أن لا ترث لانقطاع سبب الإرث (٣).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الطلاق البائن في الصحة لا توارث فيه بين الزوجين.

[[٣١٤ - ١٢٢] المبتوتة في مرض زوجها المخوف ترثه]

• المراد بالمسألة: أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقًا بائنًا في مرضه المخوف فمات عنها فإنها ترثه، وذلك لدفع الضرر عنها، وأن طلاقه لها فيه تهمة.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا طلق المسلم المريض زوجته الأمة والذمية طلاقًا بائنًا، ثم أسلمت الذمية، وعتقت الأمة، ثم مات


(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٢٥).
(٢) رواه: مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها، رقم (١٤٨٠).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>