للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [إذا طلق امرأته في صحته طلاقا بائنا أو رجعيًا فبانت بانقضاء عدتها لم يتوارثا إجماعًا] (١). القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة في المرض طلاقًا بائنًا أنها لا تورث، فإن مات زوجها فورثها مالك وأهل العراق مؤاخذة بنقيض قصده كالقاتل، وقال جماعة: لا ترثه، وورثها مالك بعد العدة وإن تزوجت] (٢).

المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [وإن كان الطلاق بائنًا فإن ماتت قبل الزوج لم يرثها الزوج، وهو إجماع أَيضًا لا خلاف فيه] (٣). ويقول: [إذا علق المريض طلاق امرأته ثلاثًا بصفة ثم وجدت تلك الصفة. . ففعلت ذلك في مرض موته لم ترثه قولًا واحدًا] (٤). وقال: [وإن طلقها في المرض ثم صح ثم مرض ومات، أو طلقها في مرض ثم ارتدت ثم عادت إلى الإسلام ثم مات لم ترثه قولًا واحدًا, لأنه أتت عليها حالة أو مات سقط إرثها فلم يعد] (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: المالكية (٦).

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): إذا أَبان الزوج زوجته في صحته لم يتوارثا (٧).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): من أَبان زوجته في صحته لم يتوارثا لزوال الزوجية التي هي سبب الميراث (٨)

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله سبحانه وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)} [الأحزاب: ٤٩].

• وجه الاستدلال: أنها أفادت انقطاع سبب الإرث


(١) انظر: الشرح الكبير (٧/ ١٧٩).
(٢) الذخيرة (١٣/ ١٤).
(٣) انظر: المجموع شرح المهذب (١٦/ ٦٣).
(٤) انظر: المصدر السابق (١٦/ ٦٥).
(٥) انظر: المصدر السابق (١٦/ ٦٣).
(٦) انظر: الذخيرة (١٣/ ١٤).
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٤٠٤.
(٨) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>