للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمارات السخط لا يكون إجماعا بلا نزاع.

وكلام الإمام كالصريح في أن الخلاف جار وإن ظهرت أمارات السخط؛ فإنه قال: السكوت يحتمل وجوها سوى الرضا، وعَدّ منها أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول، قال: وقد يظهر عليه قرائن السخط، والأشبه أن هذا ليس من محل الخلاف، وإن لم يظهر عليهم شيء سوى السكوت ففيه مذاهب (١).

شروط تحقق الإجماع السكوتي: هذا، ولكي يتحقق الإجماع السكوتي، فلا بد من توفر ثلاثة أمور، هي (٢):

١ - تحقق علم الساكتين بقول القائلين، وذلك بعرض حكم المسألة عليهم، أو أن ينتشر ويظهر في الآفاق، حيث ينتفي عدم علمهم به.

٢ - مرور فترة كافية للبحث وتكوين الرأي، وهي عند بعض الأصوليين ثلاثة أيام، وعند أكثر الحنفية، ليس هناك مدة محددة للتأمل، وإنما ذلك بمرور مدة يعلم عادة أنه لو كان هناك مخالف لظهر خلافه.

٣ - ألا تكون هناك قرينة دالة على الموافقة أو المخالفة؛ لأنه إن وجدت الموافقة، فإن الإجماع يكون صريحا، وإن وجدن المخالفة، فإن الإجماع لا ينعقد في الأصل.

حجية الإجماع السكوتي: اختلف العلماء في حجية الإجماع السكوتي إلى ثلاثة اتجاهات (٣):


= الشافعية في زمانه، استشهد على يد الباطنية سنة (٥٠٢ هـ). له: البحر في الفقه الشافعي، وغيره. انظر: طبقات الشافعية لابن شهبة (١/ ٢٨٧)، شذرات الذهب (٤/ ٤).
(١) الإبهاج شرح المنهاج (٢/ ٣٨٠).
(٢) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول، (ص ١١٣).
(٣) ينظر: البرهان (١/ ٤٤٧)، المستصفى (ص: (١٥١)، الإبهاج (٢/ ٣٨٠)، البحر المحيط (٣/ ٥٣٩)، التقرير والتحبير (٣/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>