للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "وليس من شرط الرجعة الإشهاد، وكذا لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" (١).

٧ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) فذكره بنحو ما قال البهوتي (٢).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر، وافق عليه المالكية (٣).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٢٨].

• وجه الدلالة: جعل اللَّه -عز وجل- حق الرد إلى الأزواج، ولم يجعل للمرأة اختيارًا في الرجعة، وبما أن الرجعية ما زالت زوجة ما لم تنتهِ عدتها، فتعود إلى زوجها بحكم الزوجية، بلا مهر (٤).

النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها في زمن العدة بلا مهر؛ وذلك لعدم وجود مخالف.

[[١١ - ٣٣٥] الرجعة تكون للمدخول بها]

إذا أراد الرجل ارتجاع امرأته، فإن كان قد دخل بها، فتجوز له الرجعة في زمن العدة، وإن كان لم يدخل بها فليس له عليها رجعة؛ لأنه لا عدة له عليها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وإن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا" (٥).

٢ - المروزي (٢٩٤ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن الرجل إن طلق امرأته تطليقة، ولم يدخل بها، أنها قد بانت منه، وليس له عليها رجعة، وليس عليها عدة" (٦).

٣ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها،


(١) "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ١٤٨).
(٢) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٦٠٥).
(٣) "مواهب الجليل" (٥/ ٤٠٢)، "التاج والإكليل" (٥/ ٤٠٦).
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥٥)، "البيان" (١٠/ ٢٥٤)، "الجامع لأحكام القرآن" (٣/ ١١٢).
(٥) "الأم" (٥/ ٣١٠ - ٣١١).
(٦) اختلاف الفقهاء (ص ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>