للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإجماع" (١).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه؛ لم يجب الغسل على واحد منهما" (٢).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "فقد انعقد الإجماع على أنه لو وضع ذكره على ختانها، ولم يولجه، لم يجب الغسل على واحد منهما" (٣).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها؛ فقد وجب عليه الغسل" (٤).

• وجه الدلالة: في قوله: "ثم جهدها"، فلم يكتفِ بالجلوس، وفي بعض الألفاظ: "إذا مسّ الختان الختان ثم جهدها" فالجهد غير المس، ولا يجب الغسل إلا بالاثنين، ومن دون الجهد الذي هو الإيلاج لا يجب الغسل، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٠ - ٢٤٣] الحيض يوجب الغسل]

إذا حاضت المرأة، ثم طهرت، فإن الغسل يجب عليها بالإجماع، وهذا ما سنناقشه في مسألتنا.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول عن الحائض: "وفي إجماع الجميع من الأمة على أن الصلاة لا تحل لها إلا بالاغتسال" (٥). ونقله عنه النووي (٦)، وابن قاسم (٧).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وجاءت الأخبار الثابتة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على وجوب الاغتسال على الحائض إذا طهرت، وأجمع أهل العلم على ذلك" (٨). ونقله عنه النووي (٩)، وابن قاسم (١٠).


(١) "شرح الموطأ" (١/ ١٣٨).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٨).
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "تفسير الطبري" (٢/ ٣٨٧).
(٦) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(٧) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٧).
(٨) "الأوسط" (١/ ١١٢).
(٩) "المجموع" (٢/ ١٦٨).
(١٠) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>