للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) مغني المحتاج: (٢/ ٣٠٩)، وفيه: " (القراض والمضاربة) " والمقارضة شرعًا فهو (أن يدفع) أي المالك (إليه) أي العامل (مالا ليتجر) أي العامل (فيه والربح مشترك) بينهم".
(٢) المغني: (٥/ ١٣٤)، وفيه: "أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل ممن الربح بينهما حسب ما يشترطانه"، والإنصاف: (٥/ ٣١٦).
(٣) المحلى: (٨/ ٢٤٨)، وفيه: "ولا يجوز القراض إلا بأن يسميا السهم الذي يتقارضان عليه من الربح، كسدس، أو ربع، أو ثلث، أو نصف، أو نحو ذلك، ويبينا ما لكل واحد منهما من الربح؛ لأنه إن لم يكن هكذا لم يكن قراضًا".
(٤) انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٥).
(٥) سبق تخريجه في المسألة الآنفة.
(٦) الحاوي للماوردي: (٧/ ٣٠٥).
(٧) الهداية شرح البداية: (٣/ ٢٠٢)، وانظر: المغني: (٧/ ١٣٤).
(٨) بداية المجتهد: (٢/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>