للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) القِمَار: هو أن يأخذ من صاحبه شيئًا فشيئًا في اللعب، وفي لعب زماننا كل لعب يشترط فيه غالبًا من المتغالبين شيئًا من المغلوب. التعريفات: (ص ٢٢٩، رقم: ١١٥٢).
وقال الزيلعي: "من القمر الذي يزاد تارة، وينقص أخرى، وسمي القمار قمارًا؛ لأن كل واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه، ويجوز أن يستفيد مال صاحبه فيجوز الازدياد والانتقاص في كل واحد منهما؛ فصار قِمارًا". تبيين الحقائق: (٦/ ٢٢٧). وانظر: كشاف القناع: (٤/ ٥٠).
(٢) شرح صحيح البخارى: (٩/ ٧٣).
(٣) التمهيد لابن عبد البر: (١٣/ ١٨٠).
(٤) تفسير القرطبي: (٣/ ٥٢).
(٥) السابق: (٩/ ١٤٧).
(٦) المبسوط: (١٥/ ١٢)، وفيه: "والقمار حرام"، والاختيار: (٢/ ٣٤)، وتبيين الحقائق: (٦/ ٢٢٧).
(٧) الفواكه الدواني: (١/ ٩٢)، وفيه: "وحرم اللَّه سبحانه أكل المال بالباطل، ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة".
(٨) الحاوي في فقه الشافعي: (١٥/ ١٨٣)، وفيه: "تحريم القمار بالشرع".
(٩) المغني: (١٤/ ١٥٤)، وفيه: "كل لعب فيه قمار فهو محرم"، وكشاف القناع: (٤/ ٥٠).
(١٠) المحلى: (١/ ١٩١)، وفيه: "والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه".

<<  <  ج: ص:  >  >>