للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤١ - ٣٢٨] هبة ثمن الماء لمن لا يجدها غير لازمة]

إذا لم يجد المسلم ماءً، ووهب له ثمنه، فلا يلزمه أن يقبله.

• من نقل الإجماع: إمام الحرمين الجويني (٤٧٨ هـ) حيث نقل الإجماع على أن الذي لم يجد الماء، لو وهب له ثمن الماء لم يلزمه قبوله. نقله عنه النووي (١)، وابن قاسم (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "ولو وهب له ثمن الماء، لم يلزمه قبوله بالاتفاق" (٣).

الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث يقول: "ولو وهب ثمنه، . .، فلا يجب قبوله بالإجماع" (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٧)، وابن حزم (٨).

• مستند الإجماع: أن قبول ثمن الماء في هذه الحالة فيه منة عليه، ولما فيه من الذلة له، وهي من عدم القدرة التي لم يكلفنا اللَّه معها شيئًا (٩).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (١٠)، فقالوا: يلزمه قبول الثمن.

وحجتهم: أنه قادر على الماء في هذه الحالة، فلزمه أن يقبل الثمن ويتوضأ.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.


(١) "المجموع" (٢/ ٢٩١).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٣٠٨).
(٣) "المجموع" (٢/ ٢٩١)، وهذه من العبارات التي تؤكد أن النووي يريد بالاتفاق إذا أطلقه الاتفاقَ المذهبي، بدليل السياق.
(٤) "مغني المحتاج" (١/ ٢٥١).
(٥) "حاشية ابن يونس الشلبي على تبيين الحقائق" (١/ ٤٤).
(٦) "التاج والإكليل" (١/ ٥٠٣)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٨٩).
(٧) "الإنصاف" (١/ ٢٧٠).
(٨) "المحلى" (١/ ٣٦٠).
(٩) "شرح الخرشي" (١/ ١٨٩)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٩٢).
(١٠) "الإنصاف" (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>