للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشافعية (١)، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء" (٣).

• وجه الدلالة: أن أنسًا ذكر من فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يستنجي بالماء، وهذا يكفي في إثبات المشروعية.

• الخلاف في المسألة: نُقل قول لمالك وابن حبيب أنهما أنكرا كون النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استنجى بالماء.

نقله الحطاب المالكي في "المواهب"، وقال: "قلت: وهذان النقلان غريبان، والمنقول عن ابن حبيب، أنه منع الاستجمار مع وجود الماء، بل لا أعرفهما في المذهب" (٤).

وقوى كونهما يقصدان الماء العذب (٥).

وهذا القول محكي عن سعد بن أبي وقاص، وحذيفة، وابن الزبير، وابن المسيب، وعطاء (٦).

واستدلوا بكون هذا الفعل، غير موجود في عهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أنهم محجوجون بالأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف من الصحابة والتابعين في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤ - ٥٦] جواز الاستجمار بالأحجار]

إذا دخل الإنسان الخلاء، وتغوط، فإنه يشرع له أن يستجمر بالحجارة، وهذا على وجه العموم، وقد حكى عدد من العلماء الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الاستنجاء


(١) "الحاوي" (١/ ١٩١)، و"المجموع" (٢/ ١١٧).
(٢) "المغني" (١/ ٢٠٩).
(٣) البخاري كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، (ح ١٥١)، (١/ ٦٩)، مسلم كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، (ح ٢٧٠)، (١/ ٢٢٧).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٣).
(٥) "مواهب الجليل" (١/ ٢٨٣).
(٦) "المجموع" (٢/ ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>