للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أنه يشترط تعيين الزوجين في عقد النكاح.

[[٥ - ٢٥] رضى الزوج الكبير]

يُشترط في عقد النكاح أن يرضى الزوج البالغ بأن يعقد النكاح، فإنه ليس لأحد أن يلزمه بذلك، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الذكر إذا بلغ؛ لا مدخل لأبيه ولا لغيره في إنكاحه أصلًا" (١).

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أما الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن حزم الظاهري من الإجماع على أنه يشترط رضى الزوج البالغ في عقد النكاح وافق عليه الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع:

١ - أن النكاح لا يكون إلا من جائز التصرّف، ولا يكون الإنسان جائز التصرف إلا بالعقل والبلوغ، فاعتبر رضاه عندئذٍ (٧).

٢ - أن رضى الزوجين شرط في صحة العقد؛ لأن العقد لهما؛ فاعتبر تراضيهما به كالبيع، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد؛ لفوات شرطه (٨).

النتيجة: تحقق الإجماع على أنه يشترط في عقد النكاح رضى الزوج الكبير، وأنه ليس لأحد أن يلزمه بالعقد، وذلك لعدم وجود مخالف.


(١) "المحلى" (٩/ ٤٤).
(٢) "بداية المجتهد" (٢/ ١١).
(٣) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٢٥٥).
(٤) "بدائع الصنائع" (٣/ ٣٢٩)، و"الفتاوى الهندية" (١/ ٢٨٤).
(٥) "المهذب" (٢/ ٤٢٣)، و"حلية العلماء" للشاشي (٦/ ٣١٢).
(٦) "الإنصاف" (٨/ ٥٢)، و"المبدع" (٧/ ٢٢).
(٧) "المهذب" (٢/ ٤٢٣).
(٨) "الشرح الكبير" (٢٠/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>