للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقيما للسنة اتفاقًا" (١).

وهو في هذا يشير إلى الخلاف في المذهب، هل يحتاج إلى ماء جديد للمسح أو لا؟ ولكن الكلام يشير إلى أنه إذا أخذ ماء جديدًا فإنه بهذا قد حقق المسح المسنون اتفاقًا، ففيه حكاية للاتفاق الضمني في مذهبهم، على مسألتنا.

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي اللَّه عنهما-، وفيه قال: "ثم مسح برأسه، وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه" (٢).

• وجه الدلالة: ظاهر من الحديث، حيث فيه فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهي سنة فعلية.

٢ - الحديث الذي رواه عدد من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وفيه: "الأذنان من الرأس" (٣).

• وجه الدلالة: التصريح بأن الأذنين من الرأس، والرأس ورد التصريح فيه أنه أحد أعضاء الوضوء المجمع عليها، فيُمسح على الأذنين؛ لأنه جزء منه.

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية بوجوب المسح، بل عندهم رواية بأنه عضو مستقل (٤)، ولكن هاتين الروايتين لا تنقضان الإجماع؛ إذ أن الإجماع في المشروعية، والوجوب مشروعية وزيادة.

وهناك خلاف للشيعة بعدم مشروعيته، إلا أنه لا يعتد بخلافهم (٥).

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٧ - ١٤٦] ترك مسح الأذنين لا يبطل الوضوء]

سبقت مسألة مشروعية مسح الأذنين، وأن الإجماع متحقق فيها، ولكن إذا ترك المتوضئ مسح الأذنين، سواء كان الترك نسيانًا أو سهوًا أو عمدًا، فإن وضوءه


(١) "حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أبو داود كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح ١٣٤)، (١/ ٣٣)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس، (ح ٣٧)، (١/ ٥٣) وقال: "هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم"، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأذنان من الرأس، (ح ٤٤٣)، (١/ ١٥٢)، وصححه الألباني في "الإرواء" (ح ٨٤).
(٤) "الإنصاف" (١/ ١٣٥).
(٥) انظر: "المجموع" (١/ ٤٤٦)، وانظر "التمهيد" في مخالفة الشيعة للإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>