للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحيح (١).

• من نقل الإجماع: ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث يقول: "وأما الأذنان فإن في إجماع جميعهم على أن ترك غسلهما، أو غسل ما أقبل منهما على الوجه، غير مفسدٍ صلاةَ من صلى بطهْره الذي ترك فيه غسلهما" (٢). ونقله عنه النووي، وذكر أنه حكى الإجماعَ غيرُه من العلماء (٣)، ونقله ابن قاسم أيضًا (٤).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما" (٥).

القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "وإن قلنا: إن مسحهما واجب، فتَرَكهما سهوًا وصلى، فلا يُختلف في صحة صلاته، والذي صرَفَ المتأخرين عن الإعادة إجماعُ المتقدمين على الصحة" (٦).

وهذه العبارة نأخذ منها أمرين: وجود الخلاف في الترك العمد، ونقل الإجماع على الترك سهوًا.

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧)، والمالكية في المشهور عندهم (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة في رواية (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الإجماع:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] الآية.

• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة لم تذكر مسح الأذنين، ولو كان المسح واجبًا لذكره تبارك وتعالى؛ فدل على عدم وجوب مسحهما.

٢ - أنه لم يرد نصٌ يدل على الوجوب، وأكثر من ذكر صفة وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يذكر مسح الأذنين، والقول بالوجوب يحتاج ليقين، ولا وجود له؛ فدل على عدم


(١) المسألة مبنية على تكييف مسح الأذنين فقهيا، هل هو فرض أو سنة؟
(٢) "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣).
(٣) "المجموع" (١/ ٤٤٦).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ٢٠٦).
(٥) "المغني" (١/ ٣٨٢).
(٦) "الذخيرة" (١/ ٢٦٦).
(٧) "درر الحكام" (١/ ١١)، و"حاشية ابن عابدين" (١/ ١٢٢).
(٨) "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٨)، و"الذخيرة" (١/ ٢٦٦).
(٩) "المجموع" (١/ ٤٤٦).
(١٠) الفروع مع التصحيح (١/ ١٤٩)، و"الإنصاف" (١/ ١٣٥).
(١١) "المحلى" (١/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>