للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= والنسائي في الكبرى: (٤/ ٣٢٣، رقم: ٧٣٤٣) كتاب الرجم، المجنونة تصيب الحد -من طريق الأعمش به، وابن خزيمة: (٤/ ٣٤٨، رقم: ٣٠٤٨) كتاب المناسك، باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبى قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق- من طريق الأعمش به، والحاكم فى المستدرك على الصحيحين: (٤/ ٤٢٩، رقم: ٨١٦٨) - به، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وأقره عليه الذهبي.
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل، ورجاله ثقات، وقد سكت عنه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وأقره عليه الذهبي، وكذا الشيخ الألبانى فى إرواء الغليل: (٢/ ٥، رقم: ٢٩٧).
(١) حاشية الروض المربع: (٥/ ١٨٢).
(٢) الحيازة: من الحوز، وهو الجمع، وكل من ضم إلى نفسه شيئًا فقد حازه حوزًا وحيازة. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: (٣/ ٨٧٥)، وفي المعجم الوسيط: (١/ ٢٠٦): " (حاز) فلان حوزًا سار سيرًا لينًا، والشيءَ حيازةً ضمه وملكه يقال حاز المال وحاز العقار".
(٣) الإجماع: (ص ٦٦، رقم: ٦٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>