للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدخله على نفسه (١).

النتيجة: صحة الإجماع في بطلان الوصية إذا ردها الموصى له.

[[١٤٧ - ٦] جواز رجوع الموصي في وصيته]

• المراد بالمسألة: أن الموصي إذا أوصى بمال جاز له أن يرجع فيما أوصى به كله أو في بعضه عند جميع العلماء، ما عدا العتق، ففي جواز الرجوع به خلاف، والرجوع يكون بالقول والفعل.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به؛ إلا العتق] (٢)

ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن الرجوع في الوصايا جائز ما لم يكن عتقًا] (٣)

- ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن للموصي الرجوع في جميع ما أوصى به وفي بعضه إلا الوصية بالإعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا] (٤).

القرطبي (٦٧١ هـ) قال: [أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا أوصى لرجل بطعام فأكله، أو جارية فباعها، أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به إن ذلك كله رجوع، وكذلك لو كانت جارية فأحبلها، وأولدها أن ذلك رجوع] (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [أما الوصية بما يفعل بعد موته، فله أن يرجع


(١) الأم، للشافعي (٨/ ٢٧١).
(٢) الإجماع (ص ١٠٢)، وقال في الإشراف (٤/ ٤٤٤) مسألة (٢٤٩٢): [أجمع عوام أهل العلم على أن للرجل أن يرجع في جميع ما يوصي به إلا العتق] وقال [وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل لو أوصى لوارثه بوصيته. . ثم رجع أن رجوعه عن الوصية جائز].
(٣) مراتب الإجماع (ص ١٩٢).
(٤) المغني (٨/ ٤٨٦).
(٥) الجامع لأحكام القرآن (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>