للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبطل الوصية، لا نعلم فيه خلافًا] (١).

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال السرخسي: (ان الوصية بما زاد على الثلث عند عدم إجازة الورثة مفسوخة بتغيير الوصية المفسوخة) (٥).

قال النووي: (ينبغي أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله، فلو خالف وله وارث خاص فردّ بطلت الوصية في الزيادة على الثلث) (٦).

قال البهوتي: (فلو مات وترك زوجًا أو زوجة لا غير، وكان قد أوصى بجميع ماله لزيد أو الفقراء، ورد الوصية أحد الزوجين بطلت الوصية في قدر فرضه من الثلثين، فإن كان المراد زوجًا بطلت في الثلث، لأن له نصف الثلثين، وإن كان زوجة بطلت في السدس، لأن لها ربع الثلثين) (٧).

قال الدسوقي: (وبطل الإيصاء لوارث كغيره أي كغير وارث بزائد الثلث) (٨).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: لأن الحق ثبت له بموت الموصي، فملك إسقاطه قياسًا على الشفيع إذا عفا عن الشفعة بعد البيع (٩).

الثاني: لو أنا أجبرنا رجلًا على قبول الوصية، أجبرناه إن أوصى له بعبيد زمنى (١٠) أن ينفق عليهم، فأدخلنا الضرر عليه، وهو لم يحبه، ولم


(١) المغني (٨/ ٤١٥).
(٢) بدائع الصنائع (١٠/ ٤٨٣).
(٣) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (٦/ ٤٨٦) و (٦/ ٥٣٨).
(٤) الأم (٨/ ٢٧١)، والمهذب (١/ ٤٥٢)، وأسنى المطالب (٦/ ١٠٠).
(٥) المبسوط، ٢٧/ ١٤٩.
(٦) روضة الطالبين، ٦/ ١٠٨.
(٧) كشاف القناع، ٤/ ٢٨٥.
(٨) حاشية الدسوقي، ٦/ ٤٩٢.
(٩) المهذب (١/ ٤٥٢)، والكافي (ص ٥٢٩).
(١٠) الزمنى جمع، مفردها: زمن؛ أي: مريض. انظر: تهذيب اللغة، الأزهري (٩/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>