للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القرافي: (لو شرط في الوقف الخيار في الرجوع بطل شرطه ولزم الوقف، لأن الأصل في العقود اللزوم) (١).

• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى حديث عمر -رضي اللَّه عنه- وفيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال له: (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) وفي رواية: فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره) (٢).

• وجه الاستدلال: أن النبي لم يأذن له أن يتصرف فيه، وإنما أن يحبس أصله فدل على عدم جواز شرط الرجوع أو التصرف فيه بيعًا وهبة.

النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا يجوز الوقف بشرط التصرف (٣).

[[٧٧ - ١٩] منافع الوقف للموقوف عليه]

• المراد بالمسألة: أن من وقف شيئًا فقد صارت منافعه جميعها ملكًا للموقوف عليه، ولا يجوز لواقفه أن ينتفع منه بشيء؛ إلا بأمرين:

الأول: أن يشترط ابتداء أن يأكل منه.

والثاني: أن يكون قد وقف وقفًا عامًا للمسلمين، مثل المسجد أو المقبرة أو البئر فيدخل في هذا العموم.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [أن من وقف شيئًا وقفًا صحيحًا فقد صارت منافعه جميعها للموقوف عليه وزال عن الواقف ملكه وملك منافعه. . إلا أن يكون قد وقف شيئًا للمسلمين فيدخل في جملتهم. . فيكن كأحدهم لا نعلم في هذا كله خلافًا] (٤)


(١) الذخيرة، (٦/ ٣٢٦).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٧٤)، والشرح الكبير (٥/ ٤٨٦)، ومنح الجليل (٨/ ٩٩) و (٨/ ١١٠)، وروضة الطالبين (٤/ ٥٠٦)، وفتح الرحمن (٢/ ٢٤٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٨٩)، والتكملة للمطيعي (١٦/ ٢٧٤).
(٤) المغني (٨/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>