للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النجش" (٢).

الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التلقي للركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة طلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه" (٣).

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن النجش، فدل بالمفهوم أن البيع إذا سلم منه، فإنه صحيح تام.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٢٣] تحريم التصرية]

• المراد بالمسألة: التصرية في اللغة: مأخوذة من الصَّرِّ وهو الشّد، والصِّرَار: خِرقة تشد على أَطْباء الناقة لئلا يرضعها فصيلها (٤).

قال أبو عبيد: [أصل التصرية: حبس الماء وجمعه، يقال منه: صريت الماء وصريته، ويقال منه: سميت المصرَّاة كأنها مياه اجتمعت. وكأن بعض الناس يتأول من المصراة أنه من صرار الإبل، وليس هذا من ذلك في شيء، لو كان من ذاك لقال: مصرورة، وما جاز أن يقال ذلك في البقر والغنم؛ لأن الصرار لا يكون


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٣٣)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٦٧)، "الجوهرة النيرة" (١/ ٢٠٦)، "الكافي" لابن عبد البر (ص ٣٦٥)، "المنتقى" (٥/ ١٠٦ - ١٠٧)، "التاج والإكليل" (٦/ ٢٥٠)، "اختلاف الحديث" (٨/ ٦٢٨)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤٠)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٩٢)، "إعانة الطالبين" (٣/ ٢٦)، "المحرر في الفقه" (١/ ٣٢٩)، "الفروع" (٤/ ٩٦)، "الإنصاف" (٤/ ٣٩٦)، "الإقناع" للحجاوي (٢/ ٢٠٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ٤٨١)، "معجم مقاييس اللغة" (٣/ ٢٨٢)، "تاج العروس" (١٢/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>