للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة من خالف في مسألة دخول المرفقين في اليدين، فانظره هناك.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٤٢ - ١٥١] مشروعية الترتيب في الطهارة]

الترتيب بين الأعضاء في الطهارة مشروع، وحكى ابن هبيرة الاتفاق على ذلك.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الترتيب والموالاة في الطهارة مشروع، ثم اختلفوا في وجوبها" (١).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقى من وجوه: . . الثاني: من إجماع السلف فإنهم كانوا يرتبون" (٢).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦)، وابن حزم (٧).

• مستند الاتفاق:

١ - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦].

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا يعلم لهذا فائدةٌ غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب، فكان الترتيب مشروعًا (٨).

٢ - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ وضوءًا مرتبًا، وقال: "هذا وضوءٌ لا يقبل اللَّه الصلاة إلا به" (٩).


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٧).
(٢) "تفسير القرطبي" (٦/ ٩٩) القديمة، (٦/ ٦٦).
(٣) "المبسوط" (١/ ٥٥، ٥٦).
(٤) "التاج والإكليل" (١/ ٣٢٢)، (١/ ٣٦١)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٨٢)، (١/ ٢٥٠).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٨٧)، (١/ ٤٩٠).
(٦) "الإنصاف" (١/ ١٣٨، ١٣٩).
(٧) "المحلى" (١/ ٣١٠).
(٨) "المغني" (١/ ١٩٠).
(٩) ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثًا، (ح ٤١٩)، (١/ ١٤٥)، "سنن البيهقي الكبرى" جماع أبواب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة، (ح ٣٨٤)، (١/ ٨٠)، وقال الصنعاني: =

<<  <  ج: ص:  >  >>