للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر الوزَّان على عمله، بل وتعامل معه، فدل على جواز استئجاره (١).

الثاني: أن عمل الكيَّال والوزَّان إذا كان محددا بالعمل أو بالزمان، فإنه يكون معروفا ومضبوطا بما لا يختلف، فصحت الإجارة عليه.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٢] جواز إجارة البسط والثياب]

• المراد بالمسألة: البُسْط، جمع بساط بكسر الباء، وهو: ما يبسط, أي: يفرش (٢).

ويراد بالمسألة: أن جعل البسط والثياب منفعة ينتفع بها المستأجر، إذا توفرت شروط الإجارة، جائز بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب، جائزة] (٣). ويقول أيضًا: [وإذا استأجر الرجل الثوب قد عرفه ليلبسه يوما إلى الليل، بأجرة معلومة، فهو جائز. وكذلك كل ثوب يلبس، وكل بساط يبسط، أو وسادة يتكأ عليها، ولا أعلم في هذا خلافا] (٤). نقل عبارته الثانية ابن القطان (٥).

• ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ) يقول: [واتفقوا على إجارة. . .، الثياب والبسط] (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٧).


= "المستدرك" (٢٢٣١)، (٢/ ٣٦). قال الترمذي: [حديث حسن صحيح]. وقال الحاكم: الحديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه].
(١) ينظر: "المغني" (٨/ ٤١).
(٢) "نيل الأوطار" (٢/ ١٤٧).
(٣) "الإجماع" (ص ١٤٥).
(٤) "الإشراف" (٦/ ٣١٧).
(٥) "الإقناع" لابن القطان (٣/ ١٥٦٧).
(٦) "بداية المجتهد" (٢/ ١٦٦).
(٧) "المبسوط" (١٥/ ١٦٥ - ١٦٦)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٨٤)، "الهداية" (٩/ ٨٣ - ٨٤)، "المغني" (٨/ ٥٨)، "كشاف القناع" (٣/ ٥٦١)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٦١٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>