(٢) "المبدع" (٥/ ٨٨). (٣) "المبسوط" (١٥/ ٧٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، "تبيين الحقائق" (٥/ ١٠٥)، "الفروق" (٤/ ٣ - ٤)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ١٠٢)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٩٠ - ١٩١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١١)، "شرح جلال الدين المحلي" (٣/ ٧٣ - ٧٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٥)، "المحلى" (٧/ ٦). تنبيه: لم أجد من الفقهاء من نص على هذه المسألة في باب الإجارة، لكنهم يشترطون العلم بالمنفعة، فيدخل فيها هذه المسألة، وعامة الفقهاء ينصون في كتاب البيوع على مسألة أجرة الكيال والوزان على من تكون؟ هل هي على البائع أم على المشتري؟ فدل على أنها مسألة متقررة عندهم. ينظر في المسألة الأخيرة: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٦٠)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٤٣)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤١١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٧٠). (٤) سويد بن قيس العبدي أبو مرحب، روى عنه سماك بن حرب، وهو معدود في الكوفيين، "الاستيعاب" (٢/ ٦٨٠)، "أسد الغابة" (٢/ ٥٩٩)، "الإصابة" (٣/ ٢٢٨). (٥) مخرفة العبدي، ويقال مخرمة، له صحبة، "معجم الصحابة" (٣/ ١٢٥)، "أسد الغابة" (٥/ ١١٨)، "الإصابة" (٦/ ٤٩). (٦) أخرجه أبو داود (٣٣٢٩)، (٤/ ١١٦)، والترمذي (١٣٠٥)، (٣/ ٥٩٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٥٩٢)، (٧/ ٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، (٣/ ٥٦٢)، والحاكم في =