للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لعمل معلوم، أو في مدة معلومة. وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، لا نعلم فيه خلافًا] (١).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [يجوز استئجار كيال، أو وزان، لعمل معلوم، أو في مدة معينة، بغير خلاف] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: عن سويد بن قيس (٤) -رضي اللَّه عنه- قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي (٥) بزا من هجر، فأتانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحن بمنى، ووزَّان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزَّان: "زنْ وأرجح" (٦).


(١) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٤/ ٣٦٨).
(٢) "المبدع" (٥/ ٨٨).
(٣) "المبسوط" (١٥/ ٧٥)، "بدائع الصنائع" (٤/ ١٧٩ - ١٨٠)، "تبيين الحقائق" (٥/ ١٠٥)، "الفروق" (٤/ ٣ - ٤)، "الإتقان والإحكام" (٢/ ١٠٢)، "كفاية الطالب الرباني" (٢/ ١٩٠ - ١٩١)، "أسنى المطالب" (٢/ ٤١١)، "شرح جلال الدين المحلي" (٣/ ٧٣ - ٧٤)، "مغني المحتاج" (٣/ ٤٥٣ - ٤٥٥)، "المحلى" (٧/ ٦).
تنبيه: لم أجد من الفقهاء من نص على هذه المسألة في باب الإجارة، لكنهم يشترطون العلم بالمنفعة، فيدخل فيها هذه المسألة، وعامة الفقهاء ينصون في كتاب البيوع على مسألة أجرة الكيال والوزان على من تكون؟ هل هي على البائع أم على المشتري؟ فدل على أنها مسألة متقررة عندهم. ينظر في المسألة الأخيرة: "أحكام القرآن" للجصاص (٣/ ٢٦٠)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٤٣)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤١١)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٧٠).
(٤) سويد بن قيس العبدي أبو مرحب، روى عنه سماك بن حرب، وهو معدود في الكوفيين، "الاستيعاب" (٢/ ٦٨٠)، "أسد الغابة" (٢/ ٥٩٩)، "الإصابة" (٣/ ٢٢٨).
(٥) مخرفة العبدي، ويقال مخرمة، له صحبة، "معجم الصحابة" (٣/ ١٢٥)، "أسد الغابة" (٥/ ١١٨)، "الإصابة" (٦/ ٤٩).
(٦) أخرجه أبو داود (٣٣٢٩)، (٤/ ١١٦)، والترمذي (١٣٠٥)، (٣/ ٥٩٨)، والنسائي في "المجتبى" (٤٥٩٢)، (٧/ ٢٨٤)، وابن ماجه (٢٢٢٠)، (٣/ ٥٦٢)، والحاكم في =

<<  <  ج: ص:  >  >>